تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
يلطف العبد ربّه » « 1 » . الثّالث : زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزي من القول في التّشهّد في الرّكعتين الأوليين ؟ فقال : « أن تقول : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له » ، قلت : فما يجزي من تشهّد الرّكعتين الأخيرتين ؟ قال : « الشّهادتان » « 2 » . الرّابع : أبو بصير وزرارة ، قالا : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إنّ من تمام الصّوم إعطاء الزّكاة كما أنّ الصّلاة على النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله تمام الصّلاة ؛ لأنّ من صام ولم يؤدّ الزّكاة فلا صوم له إذا تركها عمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصّلاة على النّبيّ وآله » « 3 » . الخامس : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرّجل : له أن يجهر بالتّشهّد والقول في الرّكوع والسّجود والقنوت ؟ قال : « إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر » « 4 » . السّادس : حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التّشهّد ، ولا يسمعونه شيئا » « 5 » . السّابع : محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا جلست في الرّكعتين الأولتين فتشهّدت ثمّ قمت فقل : بحول اللّه أقوم وأقعد » « 6 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 101 ح 379 ، الاستبصار 1 : 342 ح 1289 ، الوسائل 4 : 992 ، الباب 4 من أبواب التّشهّد ح 4 . ( 2 ) . التّهذيب 2 : 100 ح 374 ، الاستبصار 1 : 341 ح 1284 ، الوسائل 4 : 991 الباب 4 من أبواب التّشهّد ح 1 . ( 3 ) . الفقيه 2 : 119 ح 515 ، الوسائل 6 : 221 الباب 1 من زكاة الفطرة ح 5 . ( 4 ) . التّهذيب 2 : 313 ح 1272 ، الوسائل 4 : 918 الباب 20 من أبواب القنوت ح 2 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) . التّهذيب 2 : 102 ح 384 ، الكافي 3 : 377 ح 5 ، الفقيه 1 : 260 ح 1189 ، الوسائل 4 : 994 الباب 6 من أبواب التّشهّد ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 6 ) . الكافي 3 : 338 ح 11 ، التّهذيب 2 : 88 ح 326 ، الوسائل 4 : 966 الباب 13 من أبواب السجود ح 3 .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 450 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني