تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

الفصل الأوّل في التّشهد تسعة أحاديث :

الأوّل : من الصّحاح : زرارة - في حديثه الطّويل - عن أبي جعفر عليه السلام : « فإذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض ، وفرّج بينهما شيئا ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وإليتاك على الأرض ، وطرف إبهامك اليمنى على الأرض ، وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون إنّما قعد بعضك على بعض ، فلا تصبر للتّشهّد والدّعاء » « 1 » . الثّاني : محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : التّشهّد في الصّلاة ، قال : « مرّتين » . قال : قلت : وكيف مرّتين ؟ قال : « إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، ثم تنصرف » ، قال : قلت : قول العبد : التّحيّات للّه والصّلوات الطّيّبات للّه ؟ قال : « هذا اللّطف من الدّعاء ،
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 344 ح 1 ، التّهذيب 2 : 83 ح 308 ، الوسائل 4 : 675 الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من ح 3 ، بتفاوت يسير .