تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨

الفصل الثّاني في السّجود تسعة وعشرون حديثا :

الأوّل : من الصّحاح ؛ زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : السّجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والرّكبتين ، والإبهامين ، وترغم بأنفك إرغاما ، فأمّا الفرض فهذه السّبعة ، وأمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله » « 1 » . الثّاني : زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : قلت : الرّجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : « إذا مسّ شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه » « 2 » . الثّالث : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تطول قصّتها ، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها « 3 » على الأرض وبعض يغطّيه الشّعر ، هل يجوز
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 299 ح 1204 ، الاستبصار 1 : 327 ح 1224 ، الوسائل 4 : 954 الباب 4 من أبواب السجود 2 . ( 2 ) . الفقيه 1 : 176 ح 833 ، التّهذيب 2 : 235 ح 931 ، الوسائل 3 : 605 الباب 14 من أبواب السجود ح 2 . ( 3 ) . في كثير من نسخ التّهذيب « وقعت بعض جبهتها » بإلحاق التاء بالفعل ، وهو جائز لجواز حذف المضاف والاستغناء عنه بالمضاف إليه ، كقوله : كما شرقت صدر القناة من الدم ، وقد يعدّ من ذلك قوله تعالى :إِنَّ