تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
زينة الصّلاة ، واستكانة من المصلّي » « 1 » ، وحينئذ يبتدئ بالرّفع عند ابتداء رفع الرّأس وينتهي بانتهائه ، وعليه جماعه من العامة « 2 » . انتهى كلامه طاب ثراه « 3 » ، ولا بأس به . والطّهور فيما تضمّنه الحديث الرّابع عشر من انقسام الصّلاة إلى الأثلاث الثّلاثة ، يمكن أن يراد به أحد أنواع الطّهارة الثّلاثة من الوضوء والغسل والتّيمّم ، أو أن « 4 » يراد به « 5 » الأثر الحاصل من ذلك ، أعني ارتفاع الحدث واستباحة الصّلاة ، ولعلّ الثّاني أولى ؛ لتقدّم الأوّل على الصّلاة ، فهو بعيد عمّا يعطيه الحديث من جزئيّته لها وتقوّمها به ، بخلاف الثّاني لمقارنته لها ، واللّه أعلم .
هامش
( 1 ) . مجمع البيان 5 : 550 ، الدرّ المنثور 1 : 403 . ( 2 ) . المجموع 3 : 399 ، المغني 1 : 582 . ( 3 ) . الذكرى 3 : 380 . ( 4 ) . في س : وبأن . وفي ح ، ص ، ب : وأن . ( 5 ) . به : ليس في ب ، م ، س .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 417 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني