تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
الخمس جميعا « 1 » ، فقال : « اقنت فيهنّ جميعا » ، قال : فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام بعد ذلك « 2 » ، فقال « 3 » : « أمّا ما جهرت فيه فلا شكّ » « 4 » . الخامس : زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما فرض اللّه من الصّلاة ؟ فقال : « الوقت والطّهور والرّكوع والسّجود والقبلة والدّعاء والتوجّه » . قلت : فما سوى ذلك ؟ قال : « سنّة في فريضة » « 5 » . السّادس : معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ما أعرف قنوتا إلّا قبل الرّكوع » « 6 » . السّابع : سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال « 7 » : « القنوت يوم الجمعة في الرّكعة الأولى » « 8 » . الثّامن : معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في قنوت الجمعة : « إذا كان إماما قنت في الرّكعة الأولى ، وإن كان يصلّي أربعا ففي الرّكعة الثّانية قبل الرّكوع » « 9 » .
هامش
( 1 ) . جميعا : ليس في الكافي . ( 2 ) . في الكافي زيادة : عن القنوت . ( 3 ) . في الكافي زيادة : لي . ( 4 ) . التّهذيب 2 : 89 ح 331 ، الاستبصار 1 : 338 ح 1272 ، الكافي 3 : 339 ح 1 ، الوسائل 4 : 897 الباب 1 من أبواب القنوت ح 7 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) . التّهذيب 2 : 140 ح 543 وص 241 ح 955 ، الوسائل 4 : 932 الباب 9 من أبواب الرّكوع ح 5 ، بتفاوت . ( 6 ) . الكافي 3 : 340 ح 13 ، الوسائل 4 : 901 الباب 3 من أبواب القنوت ح 6 . ( 7 ) . في المصادر : إنّ . ( 8 ) . التّهذيب 3 : 16 ح 56 ، الاستبصار 1 : 417 ح 1600 ، الوسائل 4 : 903 الباب 5 من أبواب القنوت ح 6 . ( 9 ) . الكافي 3 : 427 ح 2 ، الاستبصار 1 : 417 ح 1603 ، التّهذيب 3 : 16 ح 59 ، الوسائل 4 : 902 الباب 5 من أبواب القنوت ح 1 .