الفصل الخامس في القنوت سبعة وعشرون حديثا :
الأوّل : من الصّحاح ؛ زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « القنوت في كلّ صلاة في الرّكعة الثّانية قبل الرّكوع » « 1 » .
الثّاني : عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن القنوت ، فقال : « في كلّ صلاة فريضة ونافلة » « 2 » .
الثّالث : صفوان الجمّال ، قال : صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام أيّاما فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها « 3 » - « 4 » .
الرّابع : محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصّلوات
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 89 ح 330 ، الاستبصار 1 : 338 ح 1271 ، الوسائل 4 : 900 الباب 3 من أبواب القنوت ح 1 .
هذه الظروف الثلاثة يجوز أن تكون أخبارا متعدّدة عن المبتدأ ، ويجوز أن يتعلّق الظرف الأوّل بالقنوت كما لا يخفى . « منه رحمه اللّه » .
( 2 ) . الكافي 3 : 339 ح 5 ، الوسائل 4 : 897 الباب 1 من أبواب القنوت ح 8 .
( 3 ) . في الفقيه بها .
( 4 ) . الكافي 3 : 339 ح 2 ، الفقيه 1 : 209 ح 943 ، الوسائل 4 : 896 الباب 1 من أبواب القنوت ح 3 .