تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
سورة ولا بأكثر » « 1 » . ورواية يحيى بن عمران الهمدانيّ ، أنّه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك ، ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في صلاته « 2 » ، فلمّا صار إلى غير أمّ الكتاب من السّورة تركها ؟ فقال العبّاسيّ : ليس بذلك بأس ، فكتب بخطّه : « يعيدها مرّتين على رغم أنف العبّاسيّ » « 3 » . وربّما يستدلّ أيضا بقوله تعالى :
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
« 4 » خرج ما عدا الحمد والسّورة بالإجماع فبقيتا . وذهب الشّيخ في النّهاية « 5 » وابن الجنيد « 6 » وسلّار « 7 » والمحقّق في المعتبر « 8 » إلى استحباب السّورة ، ومال إليه العلّامة في المنتهى « 9 » . ويدلّ عليه الحديث الحادي عشر ( والثّاني عشر ) « 10 » والثّالث عشر والرّابع عشر والخامس عشر والسّادس عشر ، والحديث التّاسع من الفصل الآتي ، وأحاديث أخرى غير نقيّة الأسانيد ، كما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه سئل عن السّورة ،
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 314 ح 12 ، التّهذيب 2 : 69 ح 253 ، الاستبصار 1 : 314 ح 1167 ، الوسائل 4 : 736 الباب 4 من أبواب القراءة ح 2 . ( 2 ) . في المصادر زيادة : وحده في أمّ الكتاب . ( 3 ) . الكافي 3 : 313 ح 2 ، التّهذيب 2 : 69 ح 252 ، الاستبصار 1 : 311 ح 1156 ، الوسائل 4 : 746 الباب 11 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 6 . ( 4 ) . المزمل 73 : 20 . ( 5 ) . النّهاية : 75 . ( 6 ) . نقله عنه في المختلف 2 : 161 . ( 7 ) . المراسم : 69 . ( 8 ) . المعتبر 2 : 174 - 175 . ( 9 ) . المنتهى 5 : 57 - 58 . ( 10 ) . ليس في م .