تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الثّالث عشر : إسماعيل بن الفضل ، قال : صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام « 1 » فقرأ فاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة ، فلمّا سلّم التفت إلينا وقال : « إنّما « 2 » أردت أن أعلّمكم » « 3 » . الرّابع عشر : عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أيقرأ الرّجل السّورة الواحدة في الرّكعتين ؟ فقال : « لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات » « 4 » . الخامس عشر : سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثّانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السّورة ؟ قال : « يقرأ الحمد ، ثمّ يقرأ ما بقي من السّورة » « 5 » . السّادس عشر : زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الّذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك السّورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟ فقال : « كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع » « 6 » . السّابع عشر : معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أقول « آمين » إذا قال الإمام ، « غير المغضوب عليهم ولا الضّالّين » ؟ قال : « هم اليهود والنّصارى » « 7 » .
هامش
( 1 ) . في المصادر زيادة : أو أبو جعفر عليه السلام . ( 2 ) . في التّهذيب : أما إنّي ، وفي هامش الوسائل : إنّي إنّما . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 294 ح 1183 ، الاستبصار 1 : 316 ح 1176 ، الوسائل 4 : 738 الباب 5 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 1 . ( 4 ) . التّهذيب 2 : 71 ح 262 ، الاستبصار 1 : 315 ح 1173 ، الوسائل 4 : 739 الباب 6 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 3 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) . التّهذيب 2 : 295 ح 1191 ، الاستبصار 1 : 316 ح 1177 ، الوسائل 4 : 737 الباب 4 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 6 ، بتفاوت يسير . ( 6 ) . التّهذيب 2 : 293 ح 1181 ، الوسائل 4 : 737 الباب 4 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 7 . ( 7 ) . التّهذيب 2 : 75 ح 278 ، الاستبصار 1 : 319 ح 1188 ، الوسائل 4 : 752 الباب 17 من أبواب القراءة في
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 354 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني