السّابع : محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ، عن الرّجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ، ولا يقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، فقال : « لا يضرّه ، ولا بأس به » « 1 » .
الثّامن : الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يقرأ الرّجل في الفريضة بفاتحة الكتاب « 2 » ، إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا » « 3 » .
التاسع : معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « من غلط في سورة فليقرأ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
ثمّ ليركع » « 4 » .
العاشر : عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : عن تبعيض السّورة ، قال :
« أكره ، [ ذلك ] « 5 » ، ولا بأس به في النّافلة » « 6 » .
الحادي عشر : عليّ بن رئاب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « « 7 » فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة » « 8 » .
الثّاني عشر : الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة » « 9 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 68 ح 247 ، الوسائل 4 : 749 الباب 12 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 5 ، بتفاوت يسير .
( 2 ) . في المصادر : زيادة : في الرّكعتين الأولتين .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 71 ح 261 ، الاستبصار 1 : 315 ح 1172 ، الوسائل 4 : 734 الباب 2 من القراءة في الصّلاة ح 2 .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 295 ح 1187 ، الوسائل 4 : 783 الباب 43 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 1 .
( 5 ) . ذلك : من التّهذيب .
( 6 ) . التّهذيب 2 : 296 ح 1192 ، الاستبصار 1 : 316 ح 1178 ، الوسائل 737 الباب 4 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 4 .
( 7 ) . في المصادر : زيادة : إن .
( 8 ) . التّهذيب 2 : 71 ح 259 ، الاستبصار 1 : 314 ح 1169 ، الوسائل 4 : 734 الباب 2 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 1 .
( 9 ) . التّهذيب 2 : 71 ح 260 ، الوسائل 4 : 734 الباب 2 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 3 . في المصادر :
تجزي بدل تجوز .