تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

الفصل الأوّل في قراءة الحمد والسّورة ، وتحريم قول « آمين » تسعة عشر حديثا :

الأوّل : من الصّحاح ؛ محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الّذي لا يقرأ فاتحة « 1 » الكتاب في صلاته ، قال : « لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات » « 2 » . الثّاني : محمّد بن مسلم « 3 » ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض الرّكوع والسّجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة معتمّدا أعاد الصّلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته » « 4 » . الثّالث : محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السّبع المثاني والقرآن
هامش
( 1 ) . في الاستبصار : بفاتحة . ( 2 ) . الكافي 3 : 317 ح 28 ، الاستبصار 1 : 310 ح 1152 ، التّهذيب 2 : 147 ح 576 ، الوسائل 4 : 732 الباب 1 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 1 . ( 3 ) . في الفقيه : زرارة بدل محمد بن مسلم . ( 4 ) . التّهذيب 2 : 146 ح 569 ، الفقيه 1 : 227 ح 1005 ، الوسائل 4 : 766 الباب 27 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 1 .