الرّابع : الفضل بن عبد الملك ، و « 1 » ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرّجل يصلّي ولم يفتتح بالتكبير ، هل يجزيه تكبير الرّكوع ؟ قال : « لا » « 2 » .
الخامس : البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السلام ، قال : قلت له : رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع ، قال : « أجزأه » « 3 » .
السّادس : صفوان بن مهران الجمّال ، قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام إذا كبّر في الصّلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ « 4 » أذنيه « 5 » .
السّابع : منصور بن حازم ، قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام افتتح الصّلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفّيه « 6 » .
الثّامن : معاوية بن عمّار ، قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام حين افتتح الصّلاة ، يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا « 7 » .
التاسع : ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ وجل :
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
« 8 » ،
هامش
( 1 ) . في الكافي : أو .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 143 ح 562 ، الاستبصار 1 : 352 ح 1333 ، الكافي 3 : 347 ح 2 ، الوسائل 4 : 718 الباب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح 1 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 144 ح 566 ، الاستبصار 1 : 353 ح 1334 ، الوسائل 4 : 718 الباب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح 2 ، بتفاوت يسير .
( 4 ) . في التّهذيب : تكاد تبلغ .
( 5 ) . التّهذيب 2 : 65 ح 235 ، الوسائل 4 : 725 الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح 1 .
( 6 ) . التّهذيب 2 : 66 ح 240 ، الوسائل 4 : 726 الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح 6 .
( 7 ) . التّهذيب 2 : 65 ح 234 ، الوسائل 4 : 725 الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح 2 .
( 8 ) . الكوثر 108 / 2 . والمراد واللّه أعلم بقوله جلّ شأنه :« وَانْحَرْ »ارفع يديك إلى قرب نحرك . وربّما فسّرت الصّلاة في هذه الآية بصلاة العيد والنّحر بالتضحية ، ولا تعويل عليه بعد ورود هذا الحديث الصّحيح عن أصحاب العصمة سلام اللّه عليهم ، وأيضا فسورة الكوثر مكّيّة نزلت قبل الهجرة ، وصلاة العيد إنّما فرضت