تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
الأيمن ثمّ يومئ بالصّلاة ، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر ، فإنّه جائز » « 1 » . وبما « 2 » رواه ابن بابويه مرسلا ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، أنّه قال : « المريض يصلّي قائما ، فإن لم يستطع صلّى جالسا ، فإن لم يستطع صلّى على جانبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلّى على جانبه الأيسر ، فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماءا ، وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه » « 3 » . وقوله عليه السلام في الحديث التّاسع : « إن الرّجل ليوعك ، ويجرح . . . إلى آخره » « 4 » في قوّة قوله : إن الأمراض مختلفة ، والقوّة فيها متفاوتة ، وصاحب المرض أعلم بأنّه هل يقوى على القيام أم « 5 » لا ؟ ويوعك - بالعين المهملة - : بمعنى يحمّ . وقوله عليه السلام : « ولكن إذا قوى فليقم » يقتضي بإطلاقه وجوب الانتقال إلى القيام كلّما قدر عليه ، والإتيان بما تيسّر منه وإن كان قليلا . ولو تمكّن من القيام للركوع فقط وجب عليه أيضا ، بل هو أولى أجزاء القيام بالوجوب ، إذ به يتحصّل ما هو الرّكن منه ، وهو القيام المتّصل بالركوع . قال شيخنا في الذّكرى : « وهل تجب الطّمأنينة في هذا القيام قبل الهويّ ؟ قال الفاضل : لا تجب بناءا على أن القيام إنّما تجب الطّمأنينة فيه لأجل القراءة وقد سقطت ، ويحتمل الوجوب . أمّا أوّلا : فلضرورة كون الحركتين المتضادّتين في الصّعود والهبوط بينهما سكون
هامش
( 1 ) . التّهذيب 3 : 175 ح 392 ، الوسائل 4 : 691 الباب 1 من أبواب القيام ح 10 . ( 2 ) . في م : وربّما . ( 3 ) . الفقيه 1 : 236 ح 1037 ، الوسائل 4 : 692 الباب 1 من أبواب القيام ح 15 . ( 4 ) . في ب زيادة : هو . ( 5 ) . في س : أو .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 332 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني