تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
كان عرض البلد أربعين درجة ودقيقتين مثلا فإنّ المقياس المساوي طوله لربع قطر الدّائرة لا يدخل ظلّه في الدّائرة أصلا في ذلك البلد « 1 » عند كون الشّمس في أوّل الجدي ، بل لا بدّ أن يكون أقصر من الرّبع ، كما لا يخفى على من نظر في جداول الظّلّ . ثمّ لا يخفى أنّ آخر كلامه قدّس اللّه روحه صريح في الحكم بالزوال عند ابتداء ميل الظّلّ عن خطّ نصف النّهار إلى جهة المشرق ، وهو إنّما يستقيم ( غالبا في أكثر المعمورة ) « 2 » إذا كانت الشّمس صاعدة من أوّل الجدي إلى آخر الجوزاء . أمّا إذا كان هابطة من أوّل السّرطان إلى آخر القوس فلا ، بل لا يحكم بالزوال حينئذ « 3 » إلّا بعد مضيّ وقت صالح . ولا يجوز المبادرة بالصّلاة عند ابتداء الميل المذكور قطعا ؛ وذلك لأنّ الشّمس كلّ آن في مدار ، فيكون طولا الظلّين « 4 » حال كون الشّمس في نقطتين ( متساويتي البعد عن دائرة نصف النّهار غير ) « 5 » متساويين بل الظّلّ في الأولى أطول منه في الثّانية تارة وأقصر أخرى ؛ إذ الشّمس ما دامت في النّصف الصّاعد يكون في النّقطة الثّانية أقرب إلى سمت الرّأس منها في النّقطة الأولى ، فيكون الظّلّ حينئذ أقصر منه حين كونها في النّقطة الأولى ، فلا يخرج حتى يصير بعد الشّمس عن دائرة نصف النّهار أزيد من بعدها الأوّل عنها « 6 » .
هامش
( 1 ) . إذا كان بقدر ربع القطر وبلغ ظلّه مثليه ، فرأس الظّلّ على محيط الدائرة ولم يكن داخلا فيها ولا خارجا عنها ، وإن نقص عن المثلين دخل أو زاد ، وهذا ظاهر . « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) . ليس في ب ، ص . ( 3 ) . في ح زيادة : في نقطتين متساويتي البعد عن دائرة نصف النّهار . ( 4 ) . في حاشية ح : فلا يكون فيه طولا الظلّين ، وفي ب : ليكون طول الظلّين . ( 5 ) . ليس في ب ، ص . ( 6 ) . ويمكن تقرير الدليل بوجه آخر ، كأن يقال : إنّ مدار الشّمس بحركة الكلّ ، فما لم تكن موازيا للمعدّل لم يكن