فرخّص في ذلك ؟ وقال : « فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد » « 1 » .
السّابع : محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : قلت له : الرّجل يضع يده في الصّلاة اليمنى على اليسرى « 2 » ، قال : « ذاك التّكفير ، فلا تفعل » « 3 » .
الثّامن : من الحسان ؛ أبو حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عزّ وجل
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً
« 4 » ، قال : « الصّحيح يصلّي قائما وقعودا ، المريض يصلّي جالسا ، وعلى جنوبهم الّذي يكون أضعف من المريض الّذي يصلّي جالسا » « 5 » .
التّاسع : جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : ما حدّ ( المرض الّذي يصلّي صاحبه ) « 6 » قاعدا ؟ قال : « إنّ الرّجل ليوعك ويجرح ، ولكنه أعلم بنفسه ، ولكن إذا قوي فليقم » « 7 » .
العاشر : من الموثّقات ؛ عبد اللّه بن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يصلّي متّكئا « 8 » على عصا أو على حائط ، فقال : « لا بأس بالتّوكؤ على عصا ، والاتّكاء على الحائط » « 9 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 410 ح 4 ، الوسائل 4 : 699 الباب 7 من أبواب القيام ح 1 .
( 2 ) . إمّا نعت يده أو بدل منها ، وتوسيط الظرّف مغتفر . « منه رحمه اللّه » .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 84 ح 310 ، الوسائل 4 : 1264 الباب 15 من أبواب قواطع السّفر ح 1 .
( 4 ) . آل عمران 3 / 191 .
( 5 ) . الكافي 3 : 411 ح 11 ، التّهذيب 2 : 169 ح 672 وج 3 : 176 ح 396 ، الوسائل 4 : 689 الباب 1 من أبواب القيام ح 1 .
( 6 ) . في التّهذيب : المريض الّذي يصلّي .
( 7 ) . الكافي 3 : 410 ح 3 ، التّهذيب 3 : 177 ح 400 وج 2 : 169 ح 673 ، الوسائل 4 : 699 الباب 6 من أبواب القيام ح 3 .
( 8 ) . في التّهذيب : متوكّئا .
( 9 ) . التّهذيب 2 : 327 ح 1341 ، قرب الإسناد : 80 ، الوسائل 4 : 702 الباب 10 من أبواب القيام ح 4 .