الفصل الثّاني في نبذ متفرّقة من الأحكام المتعلّقة بالأذن ثلاثة وعشرون حديثا :
الأوّل : من الصّحاح ؛ ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهر « 1 » ، ولا تقم « 2 » إلّا وأنت على وضوء » « 3 » .
الثّاني : محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر دابّته أو على غير طهور ، فقال : « نعم « 4 » ، إذا كان التّشهّد « 5 » مستقبل القبلة فلا بأس » « 6 » .
الثّالث : محمّد بن مسلم : قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : يؤذّن الرّجل وهو قاعد ؟
هامش
( 1 ) . في المصادر : طهور .
( 2 ) . في المصادر : ولا تقيم .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 53 ح 179 ، الوسائل 4 : 627 الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 .
( 4 ) . نعم : ليس في التّهذيب .
( 5 ) . في الفقيه : المتشهّد .
( 6 ) . الفقيه 1 : 185 ح 878 ، التّهذيب 2 : 56 ح 196 ، الوسائل 4 : 635 ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 .