تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

الفصل الثّاني في نبذ متفرّقة من الأحكام المتعلّقة بالأذن ثلاثة وعشرون حديثا :

الأوّل : من الصّحاح ؛ ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهر « 1 » ، ولا تقم « 2 » إلّا وأنت على وضوء » « 3 » . الثّاني : محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر دابّته أو على غير طهور ، فقال : « نعم « 4 » ، إذا كان التّشهّد « 5 » مستقبل القبلة فلا بأس » « 6 » . الثّالث : محمّد بن مسلم : قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : يؤذّن الرّجل وهو قاعد ؟
هامش
( 1 ) . في المصادر : طهور . ( 2 ) . في المصادر : ولا تقيم . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 53 ح 179 ، الوسائل 4 : 627 الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 . ( 4 ) . نعم : ليس في التّهذيب . ( 5 ) . في الفقيه : المتشهّد . ( 6 ) . الفقيه 1 : 185 ح 878 ، التّهذيب 2 : 56 ح 196 ، الوسائل 4 : 635 ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 276 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني