تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
الثّامن : الحارث بن المغيرة النّصريّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه قال : « من سمع المؤذّن يقول : أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ، فقال مصدّقا محتسبا : وأنا أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأنّ محمّدا رسول اللّه أكتفي ( بهما عمّن أبى ) « 1 » وجحد وأعين بهما من أقرّ وشهد ، كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد ، وعدد من أقرّ وشهد » « 2 » . التّاسع : عبد اللّه بن سنان « 3 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه ، ولا بأس أن يؤذّن الغلام الّذي لم يحتلم » « 4 » . العاشر : ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : إنّ لنا مؤذّنا يؤذّن بليل ، فقال : أما إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصّلاة ، وأمّا السنّة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلّا الرّكعتان » « 5 » . الحادي عشر : معاوية بن وهب ، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأذان ، فقال : « اجهر به وارفع به صوتك ، فإذا أقمت فدون ذلك ، ولا تنتظر بأذانك وإقامتك إلّا دخول وقت الصّلاة ، واحدر إقامتك حدرا » « 6 » . الثّاني عشر : من الحسان ؛ زرارة ، عن أبي جعفر قال : قال : « يا زرارة ، تفتتح
هامش
( 1 ) . في الوسائل : بها عن كلّ من أبى ، وفي ح : بهما عمّن أبي وكفر . ( 2 ) . الكافي 3 : 307 ح 30 ، الفقيه 1 : 187 ح 891 ، الوسائل 4 : 671 الباب 45 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 . ( 3 ) . في المصادر : عن ابن سنان . ( 4 ) . التّهذيب 2 : 280 ح 1112 ، الوسائل 4 : 659 الباب 30 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 وص 661 والباب 32 ح 1 . ( 5 ) . التّهذيب 2 : 53 ح 177 ، الوسائل 4 : 626 الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 . ( 6 ) . الفقيه 1 : 185 ح 876 ، الوسائل 4 : 625 الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 وص 639 الباب 16 ح 1 .