ومال إليه شيخنا في الذكرى « 1 » وقال : إنّ كثيرا من الأصحاب « 2 » اقتصروا على السّواد في الكراهة « 3 » .
ونقل عن العلّامة القول بعدم كراهة شيء من الألوان سوى « 4 » السّواد والمعصفر والمزعفر والمشبع بالحمرة ، وما نقله عنه هو كلامه طاب ثراه في التّذكرة « 5 » .
أمّا الألوان الضّعيفة فالمستفاد من كلام الأصحاب رحمهم اللّه عدم كراهتها مطلقا .
[ كراهة الصلاة في السواد ]
ولا يبعد استثناء السّواد منها ، فيحكم بكراهته وإن كان ضعيفا ؛ لإطلاق الأخبار الواردة فيه .
وقد استثنوا من السّواد الخفّ والعمامة والكساء ؛ لما رواه في الكافي عن الصّادق عليه السلام من استثناء هذه الثّلاثة من السّواد المكروه « 6 » .
ولا تلحق القلنسوة بالعمامة ؛ لما رواه في الكافي أيضا عنه عليه السلام من النّهي عن الصّلاة في القلنسوة السّوداء ؛ لأنّها لباس « 7 » أهل النّار « 8 » .
[ تضمّن الحديث العشرون أحكاما أربعة ]
وقد تضمّن الحديث العشرون أحكاما أربعة :
الأوّل : المنع من الصّلاة في الخاتم الحديد .
هامش
( 1 ) . الذكرى 3 : 56 .
( 2 ) . أنظر النّهاية 97 ، المراسم 62 ، الوسيلة 85 ، نهاية الأحكام 2 : 387 .
( 3 ) . في كلام الجماعة من الأصحاب أنّ كراهة المعصفر والمزعفر مخصوصة بالرجال دون النّساء . « منه رحمه اللّه » .
( 4 ) . في ح : حتّى .
( 5 ) . التذكرة 2 : 501 .
( 6 ) . الكافي 3 : 403 ح 2 ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « يكره في الصّلاة إلّا في ثلاث الخفّ والعمامة والكساء » .
( 7 ) . في س : من لبس .
( 8 ) . الكافي 3 : 403 ح 30 ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : أصلي في القلنسوة السّوداء ؟ فقال :
« لا تصلّ فيها ؛ فإنها لباس أهل النّار » .