تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ومال إليه شيخنا في الذكرى « 1 » وقال : إنّ كثيرا من الأصحاب « 2 » اقتصروا على السّواد في الكراهة « 3 » . ونقل عن العلّامة القول بعدم كراهة شيء من الألوان سوى « 4 » السّواد والمعصفر والمزعفر والمشبع بالحمرة ، وما نقله عنه هو كلامه طاب ثراه في التّذكرة « 5 » . أمّا الألوان الضّعيفة فالمستفاد من كلام الأصحاب رحمهم اللّه عدم كراهتها مطلقا .

[ كراهة الصلاة في السواد ]

ولا يبعد استثناء السّواد منها ، فيحكم بكراهته وإن كان ضعيفا ؛ لإطلاق الأخبار الواردة فيه . وقد استثنوا من السّواد الخفّ والعمامة والكساء ؛ لما رواه في الكافي عن الصّادق عليه السلام من استثناء هذه الثّلاثة من السّواد المكروه « 6 » . ولا تلحق القلنسوة بالعمامة ؛ لما رواه في الكافي أيضا عنه عليه السلام من النّهي عن الصّلاة في القلنسوة السّوداء ؛ لأنّها لباس « 7 » أهل النّار « 8 » .

[ تضمّن الحديث العشرون أحكاما أربعة ]

وقد تضمّن الحديث العشرون أحكاما أربعة : الأوّل : المنع من الصّلاة في الخاتم الحديد .
هامش
( 1 ) . الذكرى 3 : 56 . ( 2 ) . أنظر النّهاية 97 ، المراسم 62 ، الوسيلة 85 ، نهاية الأحكام 2 : 387 . ( 3 ) . في كلام الجماعة من الأصحاب أنّ كراهة المعصفر والمزعفر مخصوصة بالرجال دون النّساء . « منه رحمه اللّه » . ( 4 ) . في ح : حتّى . ( 5 ) . التذكرة 2 : 501 . ( 6 ) . الكافي 3 : 403 ح 2 ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « يكره في الصّلاة إلّا في ثلاث الخفّ والعمامة والكساء » . ( 7 ) . في س : من لبس . ( 8 ) . الكافي 3 : 403 ح 30 ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : أصلي في القلنسوة السّوداء ؟ فقال : « لا تصلّ فيها ؛ فإنها لباس أهل النّار » .