الفصل الرابع في نبذ متفرّقة من مسنونات اللباس ومكروهاته ، وما يلحق بذلك اثنان وعشرون حديثا :
الأوّل : من الصّحاح ؛ سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء ، قال : « لا ينبغي أن لا يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها » « 1 » .
الثّاني : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف » « 2 » .
الثّالث : محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه « 3 » عليه السلام ، قال : « إذا لبس السّراويل جعل « 4 » على عاتقه شيئا ، ولو حبلا » « 5 » .
الرابع : عبد اللّه بن سنان ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل ليس معه إلّا
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 366 ح 1521 ، الكافي 3 : 394 ح 3 ، الوسائل 3 : 329 الباب 53 من أبواب لباس المصلّي ح 1 .
( 2 ) . الفقيه 1 : 166 ح 783 ، الوسائل 3 : 330 الباب 53 من أبواب لباس المصلّي ح 6 .
( 3 ) . في الكافي : عن أحدهما .
( 4 ) . في الكافي : فليجعل .
( 5 ) . التّهذيب 2 : 216 ح 851 ، الكافي 3 : 393 ح 1 ، الوسائل 3 : 283 الباب 22 من أبواب لباس المصلّي ذيل ح .