الأمر المضيّق ، وإنّما لها وقت واحد حين تزول الشّمس « 1 » » « 2 » .
الرابع : عبد اللّه بن سنان ، ( قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول ) « 3 » : « لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في عذر من غير علّة » « 4 » .
الخامس : زرارة والفضيل ، قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : « إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فإنّ وقتها وجوبها ، ووقت فوتها غيبوبة « 5 » الشّفق » « 6 » .
السّادس : زيد الشّحّام ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت المغرب ، فقال : « إنّ جبرئيل أتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله لكلّ صلاة بوقتين ، غير صلاة المغرب ، فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها » « 7 » .
السّابع : زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « اعلم أنّ الوقت الأوّل أبدا أفضل ، فعجّل « 8 » الخير ما استطعت ، وأحبّ الأعمال إلى اللّه عزّ وجلّ ما داوم « 9 » العبد عليه ، وإن قلّ » « 10 » .
هامش
( 1 ) . الشمس : ليس في المصادر .
( 2 ) . التّهذيب 3 : 13 ح 46 ، الوسائل 5 : 17 الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 3 .
( 3 ) . في الكافي : عن أبي عبد اللّه عليه السلام سمعته يقول .
( 4 ) . الكافي 3 : 274 ح 3 ، التّهذيب 2 : 39 ح 124 ، الاستبصار 1 : 244 ح 870 ، الوسائل 3 : 89 الباب 3 من أبواب المواقيت ح 13 ، بتفاوت .
( 5 ) . في الكافي : سقوط .
( 6 ) . الكافي 3 : 280 ح 9 ، الوسائل 3 : 137 الباب 18 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 7 ) . الكافي 3 : 280 ح 8 ، التّهذيب 2 : 260 ح 1036 ، الاستبصار 1 : 245 ح 873 ، وص 270 ح 975 ، الوسائل 3 : 136 الباب 18 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 8 ) . في التّهذيب : فنجعل .
( 9 ) . في التّهذيب : ما دام .
( 10 ) . الكافي 3 : 274 ح 8 ، التّهذيب 2 : 41 ح 130 ، الوسائل 3 : 88 الباب 3 من أبواب المواقيت ح 10 .