التّاسع والعشرون : عبد اللّه بن بكير ، عن بعض أصحابه « 1 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « النّساء يلبسن الحرير والدّيباج إلّا في الإحرام » « 2 » .
الثّلاثون : عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه سأله عن الثّوب يكون علمه ديباجا ، قال : « لا يصلّى فيه « 3 » » « 4 » .
[ شرح ألفاظ ]
أقول : الشّسع - بكسر الشّين المعجمة وإسكان المهملة - : هو ما يشدّ به النّعل .
والسّمّور ( على وزن تنّور أو ) « 5 » بكسر السّين وتشديد الميم المفتوحة .
والفنك « 6 » - بالفاء والنّون المفتوحتين - : حيوان غير مأكول اللّحم يتّخذ من جلده الفراء .
والدّيباج : نوع من الثّياب متّخذ من الحرير ، فارسيّ معرّب .
والقزّ - بالفتح والتّشديد - : نوع من الحرير ، فارسيّ معرّب ، وفسّره الصّدوق رحمه اللّه في هذا الحديث بقزّ الماعز أي وبره .
[ المنع من الصّلاة في جلد الميتة ]
وما تضمّنه الحديث الأوّل والرابع من المنع من الصّلاة في جلد الميتة ممّا انعقد عليه إجماعنا ، حتّى أنّ ابن الجنيد مع قوله بطهارته بالدّباغ منع من الصّلاة فيه « 7 » .
[ المنع من مطلق الانتفاع به ]
وقد تضمّنت أحاديثنا المنع من مطلق الانتفاع به ، ولو في غير الصّلاة ؛ فعن عليّ بن
هامش
( 1 ) . لا يضرّ جهل الواسطة لأنّ ابن بكير من الثّمانية عشر المشهورين . « منه رحمه اللّه » .
( 2 ) . الكافي 6 : 454 ح 8 ، الوسائل 3 : 275 الباب 16 من أبواب لباس المصلّي ح 3 .
( 3 ) . في ح : عليه .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 372 ح 1548 ، الوسائل 3 : 268 الباب 11 من أبواب لباس المصلّي ح 8 .
( 5 ) . ليس في ص ، ب .
( 6 ) . في القاموس 3 : 316 الفنك بالتحريك : دابّة فروتها أطيب أنواع الفراء وأشرحها وأعدلها ، صالح لجميع الأمزجة . « منه رحمه اللّه » .
( 7 ) . نقله عنه المحقّق في المعتبر 1 : 463 ، وج 2 : 77 .