الفصل الثّاني في أنّ لكلّ صلاة وقتين ثمانية أحاديث :
[ للصلاة وقتان ]
[ أفضلية أول الوقت ]
الأوّل : من الصّحاح ؛ عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما » « 1 » .
الثّاني : معاوية بن عمّار أو ابن وهب ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لكلّ صلاة وقتان ، ( وفي أوّل الوقت أفضله ) « 2 » » « 3 » .
الثّالث : زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إنّ من الأمور أمورا « 4 » مضيّقة وأمورا موسّعة ، وإنّ الوقت وقتان ، والصّلاة ممّا فيه السّعة ، فربّما عجّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وربّما أخّر إلّا صلاة الجمعة ، ( فإنّ صلاة الجمعة ) « 5 » من
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 274 ح 3 ، الوسائل 3 : 89 الباب 3 من أبواب المواقيت ح 13 .
( 2 ) . في الكافي : أوّل الوقت أفضلهما .
( 3 ) . الكافي 3 : 274 ح 4 ، التّهذيب 2 : 40 ح 125 ، الاستبصار 1 : 244 ح 871 ، الوسائل 3 : 89 الباب 3 من أبواب المواقيت ح 11 .
( 4 ) . ليس في ص .
( 5 ) . ليس في ب ، ص .