الثّامن عشر : أبو عليّ بن راشد « 1 » ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الفراء ، أي شيء يصلّى فيه ؟ فقال : « أيّ الفراء » ؟ قلت : الفنك والسّنجاب والسّمّور ، قال : « تصلّي « 2 » في الفنك والسّنجاب ، فأمّا السّمّور فلا تصلّ فيه » قلت : فالثّعالب يصلّى فيها ؟ قال : « لا ، ولكن تلبس بعد الصّلاة » قلت : أصلّي في الثّوب الّذي يليه ؟
قال : « لا » « 3 » .
التّاسع عشر : علّي بن الريّان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : هل تجوز الصّلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل « 4 » أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع :
« يجوز » « 5 » .
العشرون : محمّد بن عبد الجبّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أسأله : هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكّة حرير أو تكّة من وبر الأرانب ؟
فكتب : « لا تحلّ الصّلاة في الحرير المحض ، وإن « 6 » كان الوبر ذكيّا حلّت الصّلاة فيه إن شاء اللّه تعالى » « 7 » .
هامش
( 1 ) . المحقّق في المعتبر والعلّامة في المنتهى والشّهيد في الذكرى ذكروا في مكان أبي عليّ بن راشد عليّ بن راشد بإسقاط لفظ « الأب » ، وهو سهو ، ووافقهم في ذلك شيخنا الشّهيد الثّاني بل وصف الرواية بالصّحّة وفاقا للذكرى مع أن كتب الرجال خالية عن ابن راشد توثيقا وجرحا ، وأهمل والدي في التّهذيب أبا عليّ . « منه رحمه اللّه » .
( 2 ) . في المصادر : فصلّى .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 210 ح 822 ، الاستبصار 1 : 384 ح 1457 ، الوسائل 3 : 253 الباب 3 : من أبواب لباس المصلّي ح 5 .
( 4 ) . في ح : غير .
( 5 ) . التّهذيب 2 : 367 ح 1526 ، الوسائل 3 : 277 الباب 18 من أبواب لباس المصلّي ح 2 .
( 6 ) . في س : إذا .
( 7 ) . التّهذيب 2 : 207 ح 810 ، الاستبصار 1 : 383 ح 1453 ، الوسائل 3 : 273 الباب 14 من أبواب لباس