الفصل الثّالث في حكم الصّلاة في جلد الميتة وأجزائها وما لا يؤكل لحمه والحرير ، وما يستثنى من الأخيرين ثلاثون حديثا :
الأوّل : من الصّحاح : محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الجلد الميّت « 1 » ، أيلبس في الصّلاة إذا دبغ ؟ قال : « لا ، ولو دبغ سبعين مرّة » « 2 » .
الثّاني : الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه قال : « لا بأس بالصّلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصّوف ليس فيه روح » « 3 » .
الثّالث : حريز ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام لزرارة ومحمّد بن مسلم : « اللبن واللّباء والبيضة والشّعر والصّوف والقرن والنّاب والحافر ، وكلّ شيء ينفصل من الشّاة والدّابّة فهو ذكيّ ، وأن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه » « 4 » .
هامش
( 1 ) . في س : جلد الميتة ، وهو مطابق لما في الفقيه .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 203 ح 794 ، الفقيه 1 : 160 ح 749 ، الوسائل 2 : 1080 الباب 61 من أبواب النّجاسات ح 1 .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 368 ح 1530 ، الوسائل 2 : 1089 الباب 68 من أبواب النّجاسات ح 1 .
( 4 ) . الكافي 6 : 258 ح 4 ، التّهذيب 9 : 75 ح 321 ، الاستبصار 4 : 88 ح 338 ، الوسائل 16 : 365 الباب 33 من أبواب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ح 3 .