في الثّوب ليس معه غيره ، ولا يقدر على غسله ، قال : « يصلّي فيه » « 1 » .
السّابع عشر : عليّ بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى عليه السلام عن رجل عريان ، وحضرت الصّلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه ، أيصلّي فيه أو يصلّي عريانا ؟ فقال :
« إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصلّ عريانا » « 2 » .
الثّامن عشر : محمّد بن عليّ الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له الثّوب الواحد فيه بول ، لا يقدر على غسله ، قال : « يصلّي فيه » « 3 » .
التاسع عشر : من الحسان ، محمّد بن مسلم ، قال : قلت له : الدّم يكون في الثّوب عليّ وأنا في الصّلاة ، قال : « إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ، وما لم يزد على مقدار الدّرهم فليس بشيء رأيته أو لم تره ، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدّرهم « 4 » فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة ، فأعد ما صلّيت فيه » « 5 » .
العشرون : صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان ، فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو ، وحضرت الصّلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : « يصلّي فيهما جميعا » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 160 ح 754 ، الوسائل 2 : 1067 الباب 45 من أبواب النّجاسات ح 4 و 6 .
( 2 ) . الفقيه 1 : 160 ح 756 ، التّهذيب 2 : 224 ح 884 ، الاستبصار 1 : 169 ح 585 ، الوسائل 2 : 1067 الباب 45 من أبواب النّجاسات ح 5 .
( 3 ) . الفقيه 1 : 160 ح 753 ، الوسائل 2 : 1067 الباب 45 من أبواب النّجاسات ح 3 .
( 4 ) . في التّهذيب زيادة : من ذلك ، وفي الكافي زيادة : وما كان أقلّ من ذلك .
( 5 ) . الكافي 3 : 59 ح 3 ، التّهذيب 1 : 254 ح 736 ، الاستبصار 1 : 175 ح 609 ، الفقيه 1 : 161 ح 758 ، الوسائل 2 1027 الباب 20 من أبواب النّجاسات ح 6 ، بتفاوت يسير .
( 6 ) . الفقيه 1 : 161 ح 757 ، الوسائل 2 : 1082 الباب 64 من أبواب النّجاسات ح 1 .