[ شرح بعض الالفاظ ]
والحشيش : ما يبس من الكلأ ، فإن لم يكن يابسا سمي علفا .
والدّرع : قميص المرأة .
والمراد بالحنيف : مالا ضيق فيه ولا حرج .
والماضي في قوله عليه السلام : « صلّوا ( جماعة وهم ) « 1 » عراة » بمعنى المستقبل .
[ وجوب ستر العورة في الصّلاة ]
وقد تضمّن الحديث الأوّل وجوب ستر العورة في الصّلاة ، وهو إجماعيّ .
[ عورة الرجل ]
وعورة الرجل قبله ودبره ، وقطع شيخنا في الذكرى « 2 » بأنّ الأنثيين من القبل في وجوب السّتر .
ويدلّ عليه رواية يحيى الواسطيّ ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : « العورة عورتان : القبل والدّبر ، والدّبر مستور بالإليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » « 3 » .
وقول ابن البرّاج : إنّ عورة الرجل من السّرّة إلى الركبة « 4 » ، وأبي الصّلاح : إنّها من السّرّة إلى نصف السّاق « 5 » ، ضعيفان .
ورواية محمّد بن حكيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه قال : « الفخذ ليس من العورة » « 6 » صريحة في خلاف هذين القولين . وأمّا المرأة فأكثر الأصحاب على أنّ بدنها كلّه عورة ، ما عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين « 7 » .
هامش
( 1 ) . ليس في م ، ص .
( 2 ) . الذكرى 3 : 7 .
( 3 ) . التّهذيب 1 : 374 ح 1151 ، الكافي 6 : 501 ح 36 ، الوسائل 1 : 365 الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ح 2 .
( 4 ) . للمهذّب 1 : 83 .
( 5 ) . الكافي في الفقه : 139 .
( 6 ) . التّهذيب 1 : 374 ح 1150 ، الوسائل 1 : 364 الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ح 1 .
( 7 ) . كالشيخ في المبسوط 1 : 87 ، وابن إدريس في السّرائر 1 : 260 ، والمحقّق في المعتبر 2 : 101 ، والعلّامة في