يتقنّعن في الصّلاة » « 1 » .
التّاسع : محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : الأمة تغطّي رأسها ؟ فقال : « لا ، ولا على أمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد » « 2 » .
العاشر : من الحسان : زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلّي فيه ؟ فقال : « يصلّي إيماءا ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ، ثمّ يجلسان فيومئان إيماءا ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما » « 3 » .
الحادي عشر : من الموثّقات ؛ إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : قوم قطع عليهم الطّريق ، وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصّلاة ، كيف يصنعون ؟
فقال : « يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماءا بالركوع والسّجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » « 4 » .
الثّاني عشر : عبد اللّه بن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرّأس » « 5 » .
أقول : قطع عليه - بالبناء للمجهول - : أي سلب ثيابه قطّاع الطّريق .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 217 ح 854 ، الوسائل 3 : 297 الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ح 2 .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 218 ح 859 ، الاستبصار 1 : 390 ح 1483 ، الوسائل 3 : 297 الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ح 4 .
( 3 ) . الكافي 3 : 396 ح 16 ، التّهذيب 2 : 364 ح 1512 وج 3 : 178 ح 403 ، الوسائل 3 : 327 الباب 50 من أبواب لباس المصلّي ح 6 .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 365 ح 1514 ، الوسائل 3 : 328 الباب 51 من أبواب لباس المصلّي ح 2 .
( 5 ) . التّهذيب 2 : 218 ح 857 ، الاستبصار 1 : 389 ح 1481 ، الوسائل 3 : 297 الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ح 5 .