السّابع : صفوان الجمّال ، قال : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس ، وأكثر ذلك يومئ إيماءا » « 1 » .
الثّامن : عليّ بن مهزيار ، قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة « 2 » ، هل يجوز السّجود عليها أم لا ؟ فكتب : « يجوز » « 3 » .
التاسع : جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتاب » « 4 » .
العاشر : محمّد بن الحسين ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصّلاة على الزجاج ، قال : فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت ، وقلت : هو ممّا أنبتت الأرض ، وما كان لي أن أسأله عنه ! فكتب إليه « 5 » : « لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان » « 6 » .
الحادي عشر : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ، ومصلّى حرير ومثله من الديباج ، « 7 » يصلح « 8 » للرجل النّوم عليه
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 309 ح 1251 ، الاستبصار 1 : 334 ح 1258 ، الوسائل 3 : 600 الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 .
( 2 ) . في الوسائل زيادة : عليها .
( 3 ) . الاستبصار 1 : 334 ح 1257 ، الوسائل 3 : 601 الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 304 ح 1232 ، الاستبصار 1 : 334 ح 1256 ، الكافي 3 : 332 ح 12 ، الوسائل 3 : 601 الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح 3 .
( 5 ) . في المصادر زيادة : قال : فكتب إليّ .
( 6 ) . الكافي 3 : 332 ح 14 ، التّهذيب 2 : 304 ح 1231 ، كشف الغمّة 2 : 384 ، الوسائل 3 : 604 الباب 12 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 .
( 7 ) . في الكافي زيادة : هل .
( 8 ) . في س ، ص ، ب : يصحّ .