قال : « كلّ طريق يوطأ فلا تصلّ عليه » ، قال : قلت : إنّه قد روي عن جدّك أنّ الصّلاة على الظّواهر لا بأس بها . قال : « ذاك ربّما سايرني عليه الرجل » ، قال : قلت : إن خاف الرجل على متاعه « 1 » ؟ قال : « فإن خاف فليصلّ » « 2 » .
الثّاني والعشرون : سماعة ، قال : سألته عن الصّلاة في أعطان الإبل و « 3 » مرابض الغنم والبقر ، فقال : « إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصّلاة فيها ، وأمّا مرابض الخيل والبغال فلا » « 4 » .
الثّالث والعشرون : عمّار السّاباطيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصّلاة في بيت الحمّام ، قال : « إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس » « 5 » .
الرابع والعشرون : عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ؟ قال : « لا » . قلت : فإن كان في غلاف ؟ قال : « نعم » .
وقال : « لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد » . قلت : أله أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه « 6 » ؟ قال : « نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلّي حتّى ينحّيها عن قبلته » ، وعن الرجل يصلّي وبين يديه قنديل معلّق فيه « 7 » نار ، إلّا أنّه بحياله ، قال : « إذا ارتفع كان أشرّ ،
هامش
( 1 ) . في التّهذيب : الضّيعة .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 221 ح 870 ، الوسائل 3 : 445 الباب 19 من أبواب مكان المصلّي ح 6 .
( 3 ) . في المصادر زيادة : في .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 220 ح 867 ، الاستبصار 1 : 395 ح 1506 ، الوسائل 3 : 443 الباب 17 من أبواب مكان المصلّي ح 4 ، بتفاوت يسير .
( 5 ) . الاستبصار 1 : 395 ح 1505 ، التّهذيب 2 : 374 ح 1554 ، الوسائل 3 : 466 الباب 34 من أبواب مكان المصلّي ح 2 .
( 6 ) . الشّبه : النّحاس الأصفر ، البداية والنّهاية 6 : 6 ، القاموس المحيط 4 : 286 .
( 7 ) . في الكافي : وفيه .