قصبها بماء قذر ، أيصلّى عليه « 1 » ؟ قال : « إذا يبست فلا بأس » « 2 » .
الثّامن عشر : أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّا كنّا في البيداء في آخر اللّيل ، فتوضّأت واستكت وأنا أهمّ بالصّلاة ، ثمّ كأنّه دخل قلبي شيء ، فهل يصلّى في البيداء في المحمل ؟ قال : فقال : « لا تصلّ في البيداء » . قلت : وأين حدّ البيداء ؟ فقال : « كان جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جدّ في المسير ، ولا يصلّي حتّى يأتي معرّس النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله » . قلت : وأين ذات الجيش ؟ فقال : « دون الحفيرة بثلاثة أميال » « 3 » .
التاسع عشر : أيّوب بن نوح ، عن أبي الحسن الأخير عليه السلام ، قال : قلت له : تحضر الصّلاة والرجل بالبيداء ، قال : « يتنحّى عن الجوادّ يمنة ويسرة ويصلّي » « 4 » .
العشرون : معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ( الصّلاة تكره ) « 5 » في ثلاثة مواطن من الطّريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصّلاصل ، وضجنان » .
وقال : « لا بأس أن يصلّى بين الظّواهر وهي الجوادّ جوادّ الطّرق ، ويكره أن يصلّى في الجوادّ » « 6 » .
الحادي والعشرون : من الموثّقات ؛ الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ،
هامش
( 1 ) . في س : عليها .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 373 ح 1553 ، قرب الإسناد : 97 ، مسائل عليّ بن جعفر : 132 ح 122 ، الوسائل 2 : 1044 الباب 30 من أبواب النّجاسات ح 2 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) . الكافي 3 : 389 ح 7 ، التّهذيب 2 : 375 ح 1558 ، المحاسن : 365 ح 114 ، الوسائل 3 : 450 الباب 23 من أبواب مكان المصلّي ح 1 ، بتفاوت يسير .
( 4 ) . الكافي 3 : 389 ح 9 ، الوسائل 3 : 451 الباب 23 من أبواب مكان المصلّي ح 3 .
( 5 ) . في المصادر : اعلم أنّه تكره الصّلاة .
( 6 ) . التّهذيب 5 : 425 ح 1475 ، الوسائل 3 : 451 الباب 23 من أبواب مكان المصلّي ح 4 .