الفصل الثّاني في استحباب اتخاذ السّترة ، وحكم الصّلاة في البيع والكنائس ، وجوادّ الطّرق وأعطان الإبل ، ومرابض الغنم والبقر والخيل والبغال ، وفي الحمّام ، والسّبخة وبيت فيه خمر أو مسكر ، وإلى التماثيل والنّار ، وعلى النّجس ، وفي البيداء وذات الصّلاصل وضجنان تسعة وعشرون حديثا :
الأوّل : من الصّحاح ؛ معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يجعل العنزة « 1 » بين يديه إذا صلّى » « 2 » .
الثّاني : العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البيع والكنائس ، يصلّى فيها ؟ قال : « نعم » ، قال : وسألته : هل يصحّ « 3 » نقضها « 4 » مسجدا ؟ فقال : « نعم » « 5 » .
الثّالث : عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الصّلاة في البيع
هامش
( 1 ) . العنزة : عصا في أسفلها حديدة يتوكّأ عليها الشّيخ الكبير . ( لسان العرب 5 : 384 ) .
( 2 ) . الكافي 3 : 296 ح 1 ، الوسائل 3 : 437 الباب 12 من أبواب مكان المصلّي ح 1 .
( 3 ) . في المصادر : يصلح .
( 4 ) . في الوسائل : بعضها .
( 5 ) . التّهذيب 2 : 222 ح 874 ، الوسائل 3 : 438 الباب 13 من أبواب مكان المصلّي ح 1 .