تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ولا بأس بنقل عبارات بعض الأصحاب ؛ ليظهر في الجملة ، ويتضح أنّها غير آبية عن « 1 » الانطباق على ما ذكره قدس اللّه روحه . قال ابن الجنيد : الكعب في ظهر القدم دون عظم السّاق ، وهو المفصل الّذي قدّام العرقوب « 2 » . وقال السّيد المرتضى رضي اللّه عنه : الكعبان هما العظمان النّاتئان في ظهر القدم عند معقد الشّراك « 3 » . وقال الشّيخ : الكعبان هما العظمان النّاتئان في وسط القدم « 4 » . وقال أبو الصّلاح : الكعبان معقد الشّراك « 5 » . وقال ابن أبي عقيل : الكعبان ظهر القدم « 6 » . وقال ابن إدريس : الكعبان هما العظمان اللّذان في ظهر القدمين عند معقد الشّراك « 7 » . وقال المحقّق في المعتبر : الكعبان عندنا هما العظمان النّاتئان في وسط القدم ، وهما معقد الشّراك « 8 » . ثمّ استدلّ على ذلك بالرّواية الأولى ، كما فعل العلّامة في المنتهى والمختلف « 9 » .
هامش
( 1 ) . في ح : على . ( 2 ) . نقله عنه العلّامة في المختلف 1 : 126 . ( 3 ) . الانتصار : 115 ، رسائل السيد المرتضى 3 : 24 . ( 4 ) . النّهاية : 13 ، الخلاف 1 : 92 المسألة 40 ، المبسوط 1 : 22 ، الاقتصاد : 243 ، مصباح المتهجّد : 9 . ( 5 ) . الكافي في الفقه : 132 . ( 6 ) . فقه ابن أبي عقيل : 85 . ( 7 ) . السرائر 1 : 100 . ( 8 ) . المعتبر 1 : 151 . ( 9 ) . المنتهى 2 : 74 ، المختلف 1 : 126