تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
القدم ، فقلت : جعلت فداك ، لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه « 1 » ، فقال : « لا ، إلّا بكفّه كلّها » « 2 » . السّادس : حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » « 3 » . السّابع حمّاد بن عثمان أيضا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، « 4 » : « لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا » « 5 » . الثّامن : زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « إنّ اللّه وتر يحبّ الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات ؛ واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى » « 6 » . التاسع : معمر بن خلّاد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام : أيجزي الرّجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : « لا » ، فقلت : أبماء جديد ؟ فقال برأسه : « نعم » « 7 » . العاشر : من الموثّقات : أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسح الرّأس ، فقلت :
هامش
( 1 ) . في الكافي زيادة : هكذا . ( 2 ) . الكافي 3 : 30 ح 6 ، التّهذيب 1 : 91 ح 243 ، وص 64 ح 179 ، الاستبصار 1 : 62 ح 184 ، قرب الإسناد : 162 ، الوسائل 1 : 193 الباب 24 من أبواب الوضوء ح 4 . ( 3 ) . التّهذيب 1 : 58 ح 161 ، الاستبصار 1 : 57 ح 169 الوسائل 1 : 286 الباب 20 من أبواب الوضوء ح 1 . ( 4 ) . في ص زيادة : قال . ( 5 ) . التّهذيب 1 : 83 ح 217 ، الوسائل 1 : 286 الباب 20 من أبواب الوضوء ح 2 . ( 6 ) . التّهذيب 1 : 360 ح 1083 ، الوسائل 1 : 272 الباب 31 من أبواب الوضوء ح 2 ، بتفاوت يسير . ( 7 ) . التّهذيب 1 : 58 ح 163 ، الاستبصار 1 : 58 ح 173 ، الوسائل 1 : 288 الباب 21 من أبواب الوضوء ح 5 ، بتفاوت يسير .