تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
بالرّأس ، كما وصل اليدين بالوجه ، فقال :
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
فعرفنا حين وصلهما بالرّأس أنّ المسح على بعضهما » « 1 » . الثّاني : زرارة وأخوه بكير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأك » « 2 » . الثّالث : حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه « 3 » ، عن أحدهما عليهما السّلام ، في الرّجل يتوضّأ وعليه العمامة ، قال : « يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه » « 4 » . الرّابع : زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « المرأة يجزيها من مسح الرّأس أن تمسح مقدّمه مقدار « 5 » ثلاث أصابع ، ولا تلقي عنها خمارها » « 6 » . الخامس : أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام ، قال : سألته عن المسح على القدمين ، كيف هو ؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 61 ، صدر ح 168 ، الكافي 3 : 30 ، صدر ح 4 ، الفقيه 1 : 56 ، صدر ح 212 ، الاستبصار 1 : 62 ح 186 ، علل الشرائع : 279 ح 1 ، الوسائل 1 : 290 الباب 23 من أبواب الوضوء ح 1 بتفاوت . والخبر موجود في الكتب الأربعة باختلاف في الألفاظ واتّفاق في المعنى . ( 2 ) . التّهذيب 1 : 90 ح 237 ، الوسائل 1 : 291 الباب 23 من أبواب الوضوء ، ذيل ح 4 . ( 3 ) . في الوسائل : أصحابنا . ( 4 ) . التّهذيب 1 : 90 ح 239 ، الاستبصار 1 : 60 ح 178 ، الوسائل 1 : 289 الباب 22 من أبواب الوضوء ح 3 . ولا يضرّ جهل الواسطة بينه وبين المعصوم عليه السّلام ؛ لأنّ حمّاد بن عيسى من الجماعة الّذين أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصحّ عنهم ، وإطلاق الصحيح على ما يرويه أحدهم مرسلا متعارف . « منه رحمه اللّه » . ( 5 ) . في المصادر : قدر . ( 6 ) . التّهذيب 1 : 77 ح 195 ، الكافي 3 : 30 ح 5 ، الوسائل 1 : 293 الباب 24 من أبواب الوضوء ح 3 ، بتفاوت يسير .