تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

الفصل الثّالث فيما يمسح من الرّأس والقدم وجواز النّكس

فيهما عشرة أحاديث : الأول : من الصّحاح ؛ زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ألا تخبرني من أين علمت أو قلت : إنّ المسح ببعض الرّأس وبعض القدم « 1 » ؟ فضحك ، ثمّ قال : « يا زرارة ، قاله « 2 » رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، ونزل به الكتاب من اللّه ؛ لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول « 3 » :
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
« 4 » فعلمنا « 5 » أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل . ثمّ قال :
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ .
ثمّ فصل بين الكلامين ، فقال :
وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ
فعرفنا حين قال :
بِرُؤُسِكُمْ
أنّ المسح ببعض الرّأس ؛ لمكان الباء ، ثمّ وصل الرّجلين
هامش
( 1 ) . في المصادر المتوفّرة لدينا : الرجلين . ( 2 ) . في ح : قال . ( 3 ) . في ح : قال . ( 4 ) . المائدة 5 / 6 . ( 5 ) . في المصادر المتوفر لدينا : فعرفنا .