تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
الرّابع : زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الكحل باللّيل ينفع البدن « 1 » ، وبالنّهار زينة » « 2 » . الخامس : معمّر بن خلّاد ، عن أبي الحسن الأوّل « 3 » عليه السّلام ، قال : « لا ينبغي للرجل أن يدع الطّيب في كلّ يوم ، فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا ، فإن لم يقدر عليه ففي كلّ جمعة ، ولا يدع » « 4 » . السّادس : من الحسان ؛ رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر » « 5 » . السّابع : عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يطلي بالنّورة فيجعل له الدّقيق بالزّيت يتمسح « 6 » به بعد النّورة ليقطع ريحها عنه ، قال : « لا بأس » « 7 » . الثّامن : محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام : أكان أمير المؤمنين عليه السّلام ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام ؟ فقال : « لا ، إنّما ينهى أن يقرأ الرّجل وهو عريان ، أمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس » « 8 » .
هامش
( 1 ) . في هامش الوسائل : العين . ( 2 ) . الكافي 6 : 494 ح 3 ، الوسائل 1 : 413 الباب 57 من أبواب آداب الحمّام ح 2 . ( 3 ) . الأوّل : ليس في ح ، ولا في الوسائل . ( 4 ) . الكافي 6 : 510 ح 4 ، الفقيه 1 : 274 ح 1225 ، عيون أخبار الرضا عليه السّلام 1 : 279 ح 212 ، الخصال : 392 ح 90 ، الوسائل 5 : 54 الباب 37 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 ، بتفاوت . ( 5 ) . الكافي 6 : 497 ح 3 ، الفقيه 1 : 60 ح 225 ، الوسائل 1 : 368 الباب 9 من أبواب آداب الحمّام ح 5 ، بتفاوت . ( 6 ) . في الكافي : يلتّ به فيمسح . واللّت هو إلزاق الشّيء بالشّيء وخلط بعضه في بعض . . . . ودقيق ملتوت بالزّيت أي مخلوط به ( مجمع البحرين 2 : 218 ) . ( 7 ) . الكافي 6 : 499 ح 12 ، الوسائل 1 : 396 الباب 38 من أبواب آداب الحمّام ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 8 ) . الكافي 6 : 502 ح 32 ، الفقيه 1 : 63 ح 233 ، الوسائل 1 : 371 الباب 15 من أبواب آداب الحمّام ح 1 .