تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨

خاتمة فيما يتبع مباحث الطّهارة من الاستحمام وإزالة الشّعر ، وقصّ الأظفار ، والاكتحال والسّواك ونحو ذلك

خمسة عشر حديثا : الأوّل : من الصّحاح ؛ سليمان الجعفريّ ، قال : مرضت حتّى ذهب لحمي ، فدخلت على الرّضا عليه السّلام فقال : « أيسرّك أن يعود إليك لحمك ؟ » ، فقلت بلى ، فقال : « الزّم الحمّام غبّا ، فإنّه يعود إليك لحمك ، إيّاك أن تدمنه ، فإنّ إدمانه يورث السّلّ » « 1 » . الثّاني : ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « السّنّة في النّورة في خمس عشرة « 2 » ، فإن أتت عليك عشرون « 3 » ، وليس عندك شيء « 4 » فاستقرض على اللّه » « 5 » . الثّالث : زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان يكتحل قبل أن ينام أربعا في اليمنى وثلاثا في اليسرى » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 467 ح 4 ، التّهذيب 1 : 377 ح 1162 ، الوسائل 1 : 362 الباب 2 من أبواب آداب الحمّام ح 2 . ( 2 ) . في التّهذيب : خمسة عشر . ( 3 ) . في التّهذيب زيادة : يوما . ( 4 ) . شيء : ليس في الوسائل ، ولا في م ، ص . ( 5 ) . التّهذيب 1 : 375 ح 1157 ، الوسائل 1 : 391 الباب 33 من أبواب آداب الحمّام ح 1 . ( 6 ) . الكافي 6 : 495 ح 12 ، الوسائل 1 : 413 الباب 57 من أبواب آداب الحمّام ح 1 .