وقد اتّفق علماؤنا رضي اللّه عنهم على أنّ إناء الخمر إن كان متّخذا من الأجسام الصّلبة كالصّفر والحجر والخزف المطليّ - وهو الّذي يعبّر عنه بالأخضر - فإنّه يطهر بالغسل .
واختلفوا في نحو الخشب والقرع والخزف غير المطليّ ، فالشّيخ رحمه اللّه على أنّه يطهر أيضا ، لكن استعماله مكروه « 1 » . وابن الجنيد لا يطهر « 2 » ، وهو الظّاهر من قوله عليه السّلام « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » . ولا ريب أنّه الأحوط ، واللّه أعلم .
هامش
( 1 ) . المبسوط 1 : 15 .
( 2 ) . نقله عنه المحقّق في المعتبر 1 : 467 .