تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
ويدلّ عليه ما روي عن الكاظم عليه السّلام « آنية الذّهب والفضّة متاع الّذين لا يوقنون » « 1 » . ويمكن أن يستنبط من مبالغته عليه السّلام في الإنكار لتلك الرّواية ، كراهة « 2 » تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضّة ، بل ربّما يظهر من ذلك تحريمه . ولعلّ وجهه أنّ ذلك اللّباس بمنزلة الظّرف والآنية لذلك الشّيء ، وإذا كان هذا حكم التّلبيس بالفضّة فبالذّهب بطريق أولى . والحلقة بإسكان اللّام في كلام بعض اللّغويّين أنّه لا حلقة بفتح اللام إلّا حلقة الشعر جمع حالق . وما تضمّنه الحديث الثّاني والثّالث من إباحة الشّرب في القدح المفضّض ، والثّاني من وجوب عزل الفم عن موضع الفضّة ، هو المشهور بين متأخّري الأصحاب « 3 » . والشّيخ في الخلاف « 4 » على مساواته للقدح من الفضّة ، واحتجّ له في المنتهى بالحديث السّابع ، وقال : إن العطف يقتضي التّساوي في الحكم ، وقد ثبت التّحريم في آنية الفضّة ، فيثبت في المعطوف . ثمّ أجاب بأنّ المعطوف والمعطوف عليه قد اشتركا في مطلق النّهي وذلك يكفي في المساواة ، ويجوز الافتراق بعد ذلك ، بكون « 5 » أحدهما نهي تحريم ، والآخر نهي
هامش
في المختلف 1 : 335 ، والمنتهى 3 : 326 ، والشهيد في الذكرى 1 : 145 ، و . . . ( 1 ) . التّهذيب 1 : 91 ح 389 ، الوسائل 2 : 1084 الباب 51 من أبواب النّجاسات ح 4 . ( 2 ) . في ح : تحريم . ( 3 ) . كالشيخ في المبسوط 1 : 13 ، والنّهاية : 589 ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء 2 : 230 ، والمنتهى 3 : 329 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 132 ، والمحقق الأردبيليّ في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 364 ، والسيّد محمّد في المدارك 2 : 383 . ( 4 ) . الخلاف 1 : 69 كتاب الطّهارة المسألة 15 . ( 5 ) . في م ، س : يكون .