تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
الرّابع : الفضل أبو العبّاس ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الكلب ، قال : « رجس نجس ، لا تتوضّأ بفضله ، وأصبب « 1 » ذلك الماء ، واغسله بالتّراب أوّل مرّة ثمّ بالماء » « 2 » . وقد مرّ هذا الحديث وما يليه في بحث النّجاسات . الخامس : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام في خنزير شرب من إناء ، كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل سبع مرّات » « 3 » . السّادس : محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ، فقال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : كلّ مسكر حرام » ، قال : وسألته عن الظّروف ، فقال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن الدّباء والمزفّت ، وزدتم أنتم الحنتم ، يعني الغضار » « 4 » ، قال : وسألته عن الجرار الخضر والرّصاص ، فقال : « لا بأس بها » . « 5 » السّابع : من الحسان ؛ الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا تأكلوا في آنية فضّة « 6 » ولا « 7 » آنية مفضّضة » « 8 » . الثّامن : من الموثّقات ؛ عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن
هامش
( 1 ) . في التّهذيب : واجتنب . ( 2 ) . التّهذيب 1 : 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 ، الوسائل 1 : 163 الباب 1 من أبواب الأسئار ذيل ح 4 . ( 3 ) . التّهذيب 1 : 261 ح 760 ، الوسائل 1 : 162 الباب 1 من أبواب الأسئار ح 2 . ( 4 ) . في المصادر زيادة : والمزفّت يعني الزّفت الّذي يكون في الزّقّ ويصيب الخوابي ليكون أجود للخمر . ( 5 ) . الكافي 6 : 418 ح 1 ، التّهذيب 1 : 283 ح 829 ، ج 9 : 115 ح 500 ، الوسائل 2 : 1076 الباب 52 من أبواب النّجاسات ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 6 ) . في المصادر زيادة : من . ( 7 ) . في المصادر : لا تأكل . ( 8 ) . الكافي 6 : 267 ح 3 ، التّهذيب 9 : 90 ح 386 ، الوسائل 2 : 1085 الباب 66 من أبواب النّجاسات ح 1 وج 16 : 491 الباب 61 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 .