تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١

الفصل السّابع في ذكر نبذة من أحكام الأواني

ثمانية أحاديث : الأوّل : من الصّحاح ؛ محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن آنية الذّهب والفضّة فكرهها ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنّه كان لأبي الحسن عليه السّلام مرآة ملبّسة فضّة ، فقال : « لا واللّه « 1 » ، إنّما كانت لها حلقة من فضّة ، وهي عندي » « 2 » . الثّاني : عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس أن يشرب الرّجل في القدح المفضّض ، واعزل فمك عن موضع الفضّة » « 3 » . الثّالث : معاوية بن وهب ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الشّرب في القدح فيه ضبّة فضّة ، قال : « لا بأس ، إلّا أن تكره الفضّة فتنزعها » « 4 » .
هامش
( 1 ) . في الكافي : والحمد للّه . ( 2 ) . الكافي 6 : 267 ح 2 ، التّهذيب 9 : 91 ح 390 ، المحاسن : 582 ح 67 ، عيون أخبار الرّضا عليه السّلام 2 : 19 ح 44 ، الوسائل 2 : 1083 الباب 65 من أبواب النّجاسات ح 1 ، بتفاوت . هذا القول [ الكلام ] بعد هذا السّؤال يعطي أنّ ابن بزيع يعتقد أن لباس تلك المرآة حكمه حكم الآنية ، وكلام الإمام عليه السّلام يعطي تقريره على هذا الاعتقاد . « منه رحمه اللّه » . ( 3 ) . التّهذيب 9 : 91 ح 392 ، الوسائل 2 : 1087 الباب 66 من أبواب النّجاسات ح 5 . ( 4 ) . التّهذيب 9 : 91 ح 391 ، المحاسن : 582 ح 65 ، الوسائل 2 : 1086 الباب 66 من أبواب النّجاسات ح 4 .