الأرض تطهّر بعضها بعضا » « 1 » .
الثّامن : زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل وطئ على عذرة فساخت رجله « 2 » ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : « لا يغسلها إلّا أن يقذّرها ، ولكنّه يمسحها إلى أن « 3 » يذهب أثرها ويصلّي » « 4 » .
التّاسع : الأحول ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 5 » في الرّجل يطأ على الموضع الّذي ليس بنظيف ، ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا ، قال : « لا بأس إذا كان خمس عشرة « 6 » ذراعا أو نحو ذلك » « 7 » .
العاشر : من الموثّقات ، عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سئل عن الشّمس ، « 8 » تطهّر الأرض ؟ .
قال : « إذا « 9 » كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشّمس ثمّ يبس الموضع فالصّلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشّمس ولم بيبس الموضع القذر ، وكان رطبا فلا تجوز الصّلاة عليه حتّى بيبس ، وإن كانت رجلك رطبة ، أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ممّا « 10 » يصيب ذلك الموضع القذر ، فلا تصلّ على ذلك
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 38 ح 3 ، الوسائل 2 : 1047 الباب 32 من أبواب النّجاسات ح 4 ، بتفاوت .
( 2 ) . في المصادر زيادة : فيها .
( 3 ) . في التّهذيب : حتّى بدل إلى أن .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 375 ح 809 ، الوسائل 2 : 1048 الباب 32 من أبواب النّجاسات ح 7 .
( 5 ) . في الوسائل : زيادة : قال .
( 6 ) . في المصادر : خمسة عشر .
( 7 ) . الكافي 3 : 38 ح 1 ، الوسائل 1 : 1046 الباب 32 من أبواب النّجاسات ح 1 .
( 8 ) . في المصادر زيادة : هل .
( 9 ) . في م ، ص : إن .
( 10 ) . في الوسائل : ما .