تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨

الفصل الثّاني في تقدير الكثير من الرّاكد

سبعة أحاديث : الأوّل : من الصّحاح ؛ ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه « 1 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الكرّ « 2 » ألف ومائتا رطل » « 3 » . الثّاني : إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الماء الّذي لا ينجّسه شيء ؟ قال : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » « 4 » . الثّالث : إسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الماء الّذي لا ينجّسه شيء ، قال : « كر » قلت : وما الكرّ « 5 » ؟ قال : « ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » « 6 » .
هامش
( 1 ) . في المصادر : أصحابنا . ( 2 ) . في الكافي زيادة : من الماء ، وفي التّهذيب والاستبصار : زيادة الماء الذي لا ينجّسه شيء . ( 3 ) . الكافي 3 : 3 ح 6 . التّهذيب 1 : 41 ح 113 ، الاستبصار 1 : 10 ح 15 ، الوسائل 1 : 123 الباب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 4 ) . التّهذيب 1 : 41 ح 114 ، الوسائل 1 : 121 الباب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 5 ) . في التّهذيب : وكم الكرّ . ( 6 ) . الكافي 3 : 3 ح 7 ، التّهذيب 1 : 41 ح 115 ، الوسائل 1 : 118 الباب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7 وص 122 الباب 10 من أبواب الماء المطلق ح 4 ، بتفاوت يسير . ورواية إسماعيل بن جابر الثّانية أطبق علماؤنا من زمن