الثّالث : أبو خالد القمّاط ، أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام ، يقول في الماء يمرّ به الرّجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة « 1 » : « إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ » « 2 » .
الرّابع : محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » « 3 » .
الخامس : معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله « 4 » .
السّادس : أحمد « 5 » بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال : « يكفئ الإناء » « 6 » .
السّابع : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن ( الحمامة والدّجاجة وأشباههنّ ) « 7 » تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء ، يتوضّأ منه للصّلاة ؟ قال : « لا ، إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء » « 8 » .
هامش
الماء المطلق ح 1 ، بتفاوت يسير .
( 1 ) . في الوسائل زيادة : فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 40 ح 112 ، الاستبصار 1 : 9 ح 10 ، الوسائل 1 : 103 الباب 3 من أبواب الماء المطلق ح 4 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) . التّهذيب 1 : 39 ح 107 وص 226 ح 651 ، الكافي 3 : 2 ح 2 ، الاستبصار 1 : 6 ح 1 وص 20 ح 45 ، الفقيه 1 : 8 ح 12 ، الوسائل 1 : 117 الباب 9 من أبواب الماء المطلق ذيل ح 1 ، بتفاوت .
( 4 ) . الاستبصار 1 : 6 ح 2 ، الوسائل 1 : 158 الباب 9 من أبواب الماء المطلق 2 ، وفيه معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء » .
( 5 ) . في التّهذيب : أحمد بن محمّد بن أبي نصر .
( 6 ) . التّهذيب 1 : 39 ح 105 وص 40 ح 109 ، الوسائل 1 : 114 الباب 8 من أبواب الماء المطلق ح 7 ، بتفاوت .
( 7 ) . في الوسائل : الدّجاج والحمّام وأشباههما .
( 8 ) . التّهذيب 1 : 419 ح 1326 ، الاستبصار 1 : 21 ح 49 ، الوسائل 1 : 115 الباب 8 من أبواب الماء المطلق ح 13 ، بتفاوت يسير .