الثّاني عشر : عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّأ منه » « 1 » .
الثّالث عشر : عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن سؤر الحائض .
فقال : « توضّأ به « 2 » ، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة » « 3 » .
أقول : قد تضمّن الحديث الأوّل والتّاسع النّهي عن أكل لحوم الجلّالة وشرب ألبانها ، والأمر بغسل ما يصيب من عرقها .
والنّهي المذكور محمول عند أكثر الأصحاب رضوان اللّه عليهم على التّحريم ، وعند بعضهم كالشيخ في المبسوط « 4 » وابن الجنيد « 5 » على الكراهة .
وستسمع تحقيق ألحق في ذلك في كتاب الأطعمة والأشربة من المنهج الرّابع من هذا الكتاب إن شاء اللّه تعالى .
وأمّا أمره عليه السّلام بغسل ما يصيب من عرقها ، فمحمول « 6 » عند الشّيخين طاب ثراهما على الوجوب « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 10 ح 1 ، الوسائل 1 : 170 الباب 8 من أبواب الأسئار ح 1 .
( 2 ) . في التّهذيب : منه .
( 3 ) . الكافي 3 : 10 ح 2 ، التّهذيب 1 : 222 ح 633 ، الاستبصار 1 : 17 ح 31 ، الوسائل 1 : 168 الباب 7 من أبواب الأسئار ح 1 . لعلّ المراد المرأة الجنب ؛ ليتلاصق أجزاء الكلام . « منه رحمه اللّه » .
( 4 ) . المبسوط 6 : 282 .
( 5 ) . نقله عنه العلّامة في المختلف 8 : 30 ، والشهيد في المسالك 12 : 27 .
( 6 ) . في ح ، س : محمول
( 7 ) . المقنعة : 71 ، النّهاية : 53 ، المبسوط 1 : 38 .