يصنع به ؟ قال : « يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة » « 1 » .
الثّامن : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط ، فصار الدّم قطعا « 2 » ، فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : « إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا يتوضّأ منه » « 3 » .
التّاسع : من الحسان ؛ حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
« لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » « 4 » .
العاشر : أبو أسامة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ، قال : « هذا كلّه ليس بشيء » « 5 » .
الحادي عشر : من الموثّقات ؛ عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السّلام في الرّجل يتوضّأ بفضل وضوء الحائض ، فقال : « إن « 6 » كانت مأمونة فلا بأس » « 7 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 414 ح 1305 ، الاستبصار : 29 ح 76 ، الوسائل 1 : 174 الباب 11 من أبواب الأسئار ح 1 .
( 2 ) . في الكافي : قطرا صغارا .
( 3 ) . التّهذيب 1 : 412 ح 1299 ، الاستبصار 1 : 23 ح 57 ، الكافي 3 : 74 ح 16 ، الوسائل 1 : 112 الباب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1 ، بتفاوت .
( 4 ) . الكافي 6 : 251 ح 2 ، التّهذيب 1 : 263 ح 767 وج 9 : 46 ح 191 ، الوسائل 2 : 1021 الباب 15 من أبواب النّجاسات ح 2 .
( 5 ) . الكافي 3 : 52 ح 1 ، التّهذيب 1 : 268 ح 786 ، الاستبصار : 184 ح 644 ، الوسائل 2 : 1037 الباب 27 من أبواب النّجاسات ح 1 .
( 6 ) . في التّهذيب : قال إذا .
( 7 ) . التّهذيب 1 : 221 ح 632 ، الاستبصار 1 : 16 ح 30 ، الوسائل 1 : 170 الباب 8 من أبواب الأسئار ح 5 ، بتفاوت يسير .