والوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ فقال : « لا بأس به » ، وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت ، أبيعه من مسلم ؟
قال : « نعم ، ويدّهن منه » « 1 » .
الرّابع : سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في السّمن أو الزّيت ، ثمّ تخرج منه حيّة ، قال : « لا بأس به » « 2 » .
الخامس : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يصلح له أن يصبّ الماء من فيه يغسل به الشّيء يكون في ثوبه ؟ قال : « لا بأس » « 3 » .
السّادس : ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في عجين عجن « 4 » وخبز ، ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة ، قال : « لا بأس ، أكلت النّار ما فيه » « 5 » .
السّابع : ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه « 6 » ، قال : وما أحسبه إلّا حفص ابن البختريّ ، قال : قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام : في العجين يعجن من الماء النّجس ، كيف
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 419 ح 1326 ، الاستبصار 1 : 23 ح 58 وص 24 ح 61 ، قرب الإسناد : 84 و 113 ، الوسائل 1 :
171 الباب 9 من أبواب الأسئار ح 1 وج 2 : 1043 الباب 33 من أبواب النّجاسات ح 1 .
( 2 ) . لم نعثر على نصّ هذا الحديث ، والذي عثرنا عليه يختلف عنه قليلا .
ولعلّ المصنّف نقله بالمعنى لا باللفظ ، والموجود في المصادر كالكافي 6 : 261 ح 4 ، والتّهذيب 9 : 86 ح 962 ، والوسائل 16 : 464 الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 .
هكذا : « عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيّا ؟ فقال عليه السّلام : « لا بأس بأكله » .
( 3 ) . التّهذيب 1 : 423 ح 1343 ، الوسائل 2 : 1079 الباب 59 من أبواب النّجاسات ح 1 .
( 4 ) . في س ، ص : يعجن .
( 5 ) . التّهذيب 1 : 414 ح 1304 ، الاستبصار 1 : 29 ح 75 ، الوسائل 1 : 129 الباب 14 من أبواب الماء المطلق ح 18 .
( 6 ) . في التّهذيب : أصحابنا .