تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨

الفصل الرّابع في نبذ متفرّقة

ثلاثة عشر حديثا « 1 » : الأوّل : من الصّحاح ؛ هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا تأكلوا لحوم الجلّالة « 2 » ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » « 3 » . الثّاني : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الفأرة الرّطبة قد وقعت في الماء ، تمشي « 4 » على الثّياب ، أيصلّى فيها ؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء » « 5 » . الثّالث : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن العظاية « 6 » والحيّة
هامش
( 1 ) . ثمانية صحاح واثنان حسان وثلاثة موثقات . « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) . في الكافي : الجلّالات . ( 3 ) . التّهذيب 1 : 263 ح 768 وج 9 : 45 ح 188 ، الاستبصار 4 : 76 ح 281 ، الكافي 6 : 250 ح 1 ، الوسائل 16 : 431 الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 . ( 4 ) . في الوسائل : فتمشي . ( 5 ) . التّهذيب 1 : 216 ح 761 وج 2 : 366 ح 1522 ، الوسائل 2 : 1049 الباب 33 من أبواب النّجاسات ح 2 . ( 6 ) . العظاية : وهي دويبة معروفة ، وقيل : هو السّام الأبرص ( النّهاية في غريب الحديث 3 : 260 ) .