تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
الثّالث : زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : وذكر التّيمّم وما صنع عمّار ( ثمّ قال ) « 1 » فوضع أبو جعفر عليه السّلام كفّيه على الأرض ثمّ مسح وجهه وكفّيه ، ولم يمسح الذّراعين بشيء « 2 » . الرّابع : محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن التّيمّم ، فقال : « مرّتين مرّتين للوجه واليدين » « 3 » . الخامس : إسماعيل بن همّام ، عن الرّضا عليه السّلام قال : « التيمّم ضربة للوجه ، وضربة للكفّين » « 4 » . السّادس : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت : كيف التّيمّم ؟ قال : « هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما ، مرّة « 5 » للوجه ، ومرّة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا » « 6 » . السّابع : محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التّيمّم فضرب بكفّيه الأرض ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثمّ قال : « هذا التّيمّم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء
هامش
( 1 ) . ثم قال : ليس في التّهذيب . ( 2 ) . التّهذيب 1 : 208 ح 603 ، الوسائل 2 : 977 الباب 11 من أبواب التّيمّم ح 5 . ( 3 ) . التّهذيب 1 : 210 ح 610 ، الاستبصار 1 : 172 ح 598 ، الوسائل 2 : 978 الباب 12 من أبواب التّيمّم ح 1 . ( 4 ) . التّهذيب 1 : 210 ح 609 ، الاستبصار 1 : 171 ح 597 ، الوسائل 2 : 978 الباب 12 من أبواب التّيمّم ح 3 ، بتفاوت . ( 5 ) . في التّهذيب : نفضة . ( 6 ) . التّهذيب 1 : 210 ح 611 ، الاستبصار 1 : 172 ح 599 ، الوسائل 2 : 978 الباب 12 من أبواب التّيمّم ح 4 .