الفصل الأوّل في غسل الجمعة
أحد عشر حديثا :
الأوّل : من الصّحاح ؛ زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن غسل الجمعة ، فقال : « سنّة في السّفر والحضر ، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ » « 1 » .
الثّاني : عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : « سنّة وليس بفريضة » « 2 » .
الثّالث زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الغسل واجب يوم الجمعة » « 3 » .
الرّابع : منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الغسل يوم الجمعة على الرّجال والنساء في الحضر ، وعلى الرّجال في السّفر » « 4 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 112 ح 296 وج 3 : 9 ح 27 ، الاستبصار 1 : 102 ح 334 ، الوسائل 2 : 945 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 10 .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 112 ح 295 ، الاستبصار 1 : 102 ح 333 ، الوسائل 2 : 944 ، الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 9 وص 955 الباب 16 ح 1 . جعل العلّامة في المختلف الحديث الثاني حسنا وليس بحسن . « منه رحمه اللّه »
( 3 ) . الكافي 3 : 417 ح 4 ، الوسائل 2 : 944 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 5 ، بتفاوت يسير .
( 4 ) . الكافي 3 : 42 ح 3 وص 417 ح 3 ، الوسائل 2 : 943 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .