قلت : فالّذي يغسّله يغتسل ؟ قال : « نعم » ، قلت : فيغسّله ثمّ يلبّسه « 1 » أكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال : « يغسّله ، ثمّ يغسل يديه من العاتق « 2 » ، ثمّ يلبّسه أكفانه ، ثمّ يغتسل » ، قلت :
فمن حمله عليه غسل ؟ قال : « لا » ، قلت : فمن أدخله القبر أعليه وضوء ؟ قال : « لا ، إلّا أن يتوضّأ من تراب القبر إن شاء » « 3 » .
الرابع : عاصم بن حميد ، قال : سألته عن الميّت إذا مسّه الإنسان ، أفيه غسل ؟ قال :
فقال : « إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » « 4 » .
الخامس : محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس » « 5 » .
السّادس : سليمان بن خالد ، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام أيغتسل من غسّل الميّت ؟
قال : « نعم » ، قال « 6 » : فمن أدخله القبر ؟ قال : « لا ، إنّما مسّ « 7 » الثّياب » « 8 » .
السّابع : من الحسان : حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من غسّل ميّتا فليغتسل ، قلت « 9 » : فإن مسّه ما دام حارا ؟ قال : فلا غسل عليه ، وإذا برد ثمّ مسّه فليغتسل » ، قلت :
هامش
( 1 ) . في الكافي : يكفّنه .
( 2 ) . العاتق : موضع الرداء من المنكب ( الصحاح 4 : 1521 ) .
( 3 ) . الكافي 3 : 160 ح 2 ، التّهذيب 1 : 428 ح 1364 ، الوسائل 2 : 927 الباب 1 من أبواب غسل المسّ ح 1 ، بتفاوت يسير .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 429 ح 1365 ، الاستبصار 1 : 100 ح 423 ، الوسائل 2 : 928 الباب 1 من أبواب غسل المسّ ح 3 .
( 5 ) . التّهذيب 1 : 430 ح 1370 ، الوسائل 2 : 931 الباب 3 من أبواب المسّ ح 1 .
( 6 ) . في الكافي زيادة : قلت .
( 7 ) . في الكافي : يمسّ .
( 8 ) . الفقيه 1 : 98 ح 451 ، الكافي 3 : 161 ح 4 ، الوسائل 2 : 629 الباب 1 من أبواب غسل المسّ ح 10 . وفي الكافي هكذا عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه قال : قلت له .
( 9 ) . قلت : ليس الكافي والاستبصار ، وفي التّهذيب : قال .